ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - المسألة الاولى إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه
مورد تغيير المجرى أو ما بعده.
*** [مسئلة ١١: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه]
قوله ;
مسئلة ١١: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما، أنّه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلّى فيه و إن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه و التمكن منها.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لا يصح وضوئه، و كذا إذا توضأ و قصد عدم الصلاة في المسجد سواء قصد الصلاة في مكان آخر أو لا، و كذا إذا توضأ و قصد غاية اخرى من غايات الوضوء، ففى كل الصور لا يجوز الوضوء.
أمّا عدم لجواز تكليفا بمعنى كونه حراما، فلأنّ الوضوء على الفرض تصرف في الوقف على خلاف ما أوقفه واقفه، فيكون حراما.
و أمّا الحرمة الوضعية أعنى بطلان الوضوء، فلما عرفت من عدم صلاحية فعله لان يتقرب به مع علمه باختصاص الحوض بمن يصلّى في المسجد بحسب وقفه