ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - الطائفة الثالثة ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة
تحت الجبرة بإلقائها في الماء، و هي رواية واحدة رواها عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه [١].
الطائفة الثانية: ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب المسح على الجبيرة مطلقا.
منها ما رواها العياشى في تفسيره باسناده عن على بن أبي طالب ٧ قال: سألت رسول اللّه ٦ عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول اللّه ٦ و لا تقتلوا انفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيما [٢].
و منها ما رواها الحسن بن على الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدّواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه [٣].
و مثلها رواية اخرى عنه عن ابي الحسن ٧ المذكورة في باب ٣٧ من أبواب الوضوء من الوسائل و لعلهما واحدة، بل من القريب ذلك فراجع.
الطائفة الثالثة: ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة
إن كان يؤذيه الماء، و إن لم يؤذيه فلينزع الخرقة و ليغسل البشرة.
[١] الرواية ٧ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١١ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.