ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - الصورة الثالثة ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء
وضوئه إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه.
و في المبطون إذا صلى فكلما يخرج منه شيء حال الصلاة يتوضأ و يبنى على صلاته و يتمه من الموضع الذي حدث هذا الحدث و يجب الوضوء للصلوات الآتية نعم لو كان كثيرا بحيث يكون الوضوء حرجيّا لا يجب الوضوء بل يبنى على صلاته.
و الأقوى بالنظر و إن كان الاحتمال الأوّل و هو القول بأنه في الصورة الثانية و هي ما ليس لهما فترة بقدر أن يصليا صلاتهما بدون خروج البول أو الغائط يتوضئان و يصليان و لا يجب الوضوء لطروّ أحدهما في أثناء الصلاة، بل يتمّان صلاتهما بهذه الحالة و لا يتوضئان إلّا بالحدث الذي يتوضئان منه لعدم تحقق مقتضى الحجية في الرواية السادسة أعنى: رواية محمد بن مسلم.
و لكن نقول في مقام العمل: بأن الأحوط وجوبا إتيان صلاتين: صلاة مع فرض انّه لو طرأه أحدهما يتوضأ في اثناء الصلاة و يتم ما بقى من صلاته، و الأحوط اتيان الوضوء معجلا بالنحو الّذي لا يوجب الفعل الكثير و صلاة اخرى لو طرأه أحدهما لا يعيد الوضوء بل يتمها بالوضوء الأوّل الذي يتوضأ قبل الصلاة.
الصورة الثالثة: ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء
بعد كل حدث و البناء عليها و اتمام الصلاة حرجيّا بخلاف الصورة الثانية التي لم يكن الوضوء في الاثناء لعدم كثرة خروج الخارج حرجيّا.
و هذه الصورة لها فرضان:
الفرض الأوّل أن يكون فترات يسيرة بين خروج الحدث في اثناء الصلاة و لكن الوضوء بعد خروج الحدث كل مرة يكون حرجيّا.
الفرض الثاني أن يكون الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شيء من