ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - المسألة الثالثة إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد،
فيفسد وضوئه.
المسألة الثانية: ما إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد
ثم بدا له أن يصلّى في مكان آخر، فالظاهر صحة وضوئه و عدم بطلانه، و صحة الصلاة الواقعة معه في مكان آخر.
أمّا صحة وضوئه فلكون فعله مقرّبا، و يصح أن يتقرب به، و قد وقع مع قصد التقرب فوقع صحيحا.
و أمّا صحة الصلاة الواقعة معه فلأنّ شرط الصلاة الطّهارة، و على الفرض حصلت الطّهارة بالوضوء، و وقعت الصلاة مع الطّهارة.
(ثم إنّ دخل قصد الصلاة فى الوضوء ليس من باب القول بالمقدمة الموصلة حتى يتوهم أنّه على القول بها لا يصح الوضوء و لا يصح الصلاة الواقعة معه فى غير المسجد، بل يكون من باب أنّه بعد انحصار وقف الحوض بخصوص المصلين يكون التصرف لغيرهم غصبا، فلا بد من قصد الوضوء للصلاة فى المسجد حتى يصح الوضوء و يكون مقرّبا، لأنّه على القول بالمقدمة الموصلة تكون المقدمة واجبة بقيد الايصال، أو إذا اراد الايصال، أو مع قصد الايصال بذى المقدمة، سواء كان ايجاد المقدمة بغصب أو مباح، فهو غير مربوط بالمقام).
المسألة الثالثة: إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد،
ثم بعد الوضوء لم يتمكن من الصلاة فيه، فالظاهر صحة وضوئه و عدم بطلانه لعين ما قلنا في الصورة الثانية و الظاهر عدم الفرق بين الصورة الثانية و الثالثة.
فما قاله المؤلف ; (فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية) و نظره الفرق بين الصورتين من حيث استظهار البطلان بأنّه في الاولى ظاهر