ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥ - أمّا عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان
كالممنوع عقلا، فهو ممن لا يجد الماء و تكليفه التيمم، و ما يوجب القول لفساد الوضوء هو هذا الوجه، و إلّا فوجه الاول لا يوجب فساد الوضوء، لانه مع فرض أهمية الحرام لو ترك الأهم و أتى بالوضوء المهم صحّ الوضوء لوجود ملاك الوجوب فى الوضوء.
و أمّا لو لم يكن منحصرا فلا يفسد الوضوء و إن توضأ في موضع يصل فاضل مائه إلى الموضع المغصوب لعدم اتصاف هذه المقدمة بالحرمة و موجبيتها للفساد.
هذا تمام الكلام في الشرائط الأربعة المتقدمة و قد عرفت صورها و ما ينبغى أن يقال فيها.
*** [مسئلة ٤: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو الحائل بين العلم و العمد و الجهل أو النسيان]
قوله ;
مسئلة ٤: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان، و أمّا في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد سواء كان في الماء أو في المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصّر الاعادة.
(١)
أقول:
أمّا عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان
في عدم صحة