ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦١ - *** مسئلة ٢ إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
و الأقوى الاحتمال الثاني لأنّ مقتضى رواية عبد الاعلى و الكليب هو وجوب المسح على الجبيرة و إطلاق رواية الثانية يشمل صورة التمكن من ايصال الماء بالمحل و عدمه.
و لا وجه للتمسك بقاعدة الميسور لعدم تماميتها أولا، و عدم كون ايصال الماء بالمحل بدون إمرار الماسح على الممسوح ميسور المسح.
*** [مسئلة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد]
قوله ;
مسئلة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام الاعضاء فالاجزاء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم.
(١)
أقول: أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من أعضاء الوضوء فالأقوى بالنظر جريان الأحكام المذكورة فيها لدلالة بعض الأخبار و لو بالإطلاق عليها، مضافا إلى امكان دعوى مساوات هذه الصورة مع ماليست مستوعبة على العضو أو الغاء خصوصية المورد، فالمورد المذكور في الروايات و إن كان بعض العضو لكن لا خصوصية له بنظر العرف، مضافا إلى دلالة رواية حسن بن على الوشاء على ما كانت الجبيرة في تمام عضو من أعضاء الوضوء، فلان المفروض في السؤال كون الدواء على يدى الرجل فظاهره كون الدواء مستوعبا لتمام يديه و قد ذكرنا الرواية فى الطائفة الثانية من الروايات المربوطة بالجبيرة فراجع، فلا وجه للاحتياط