ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - المسألة الثالثة قال المؤلف
نعم لو احتمل بعد الفراغ من صلاته انّه قد توضأ بعد الشك تجرى قاعده الفراغ لكن هذا غير مفروض المسألة.
المورد الثاني: في وجوب الاعادة في الوقت و قضاء الصلاة في خارجه.
أما وجوب الاعادة فلانه لم يأت بالمأمور به، و أمّا القضاء فلانه إن كان بالأمر الأوّل فواضح.
و إن كان بالامر الجديد فموضوعه الفوت، و هو من لم يأت صلاته في الوقت و كانت ذمته مشغولة بها، و لا يخفى عليك أنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يكون وجوب الاعادة و القضاء بمقتضى قاعدة الاشتغال.
المسألة الثانية: قال المؤلف ; و أمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل
بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالاحوط الاعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا.
أقول: الحق كون حكم هذه المسألة أعنى: ما إذا كان جاهلا بالحالة السابقة فنسيه و صلى مثل المسألة الاولى من حيث عدم جريان الاستصحاب لعدم كون الشك و اليقين فعليا.
و عدم اجراء قاعدة الفراغ لكون الشك قبل الصلاة و عدم كون الشك حادثا بعد الفراغ.
و إن مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اعادة الصلاة أو قضائه.
و لا وجه لشمول قاعدة الفراغ للمورد.
و لا إشكال فيه و انّ الأحوط الاعادة و القضاء كما قال المؤلف ;.
المسألة الثالثة: قال المؤلف ; و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين