ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٢ - الكلام يقع في مقامين
الوضوء، و إذا كان غير منحصر به يصحّ الوضوء، و قد مضى وجهه فراجع فكذلك فى المقام.
و أمّا عصيانه فللإضرار بنفسه بصبّ الماء على المحل الّذي يتضرر به.
*** [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
قوله ;
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل.
و أمّا المقدمات للأفعال فهى أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، و هذه لا مانع من تصدى الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه، و في هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه و غسل أعضائه، و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال إلّا أنّ الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الاجراء و الغسل منهما معا.
(١)
أقول:
الكلام يقع في مقامين: