ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - الصورة الثالثة أن يكون الوضوء بصب الماء من الاناء
الفرض الرابع: أن يكون الوضوء بالاغتراف عن الاناء تدريجا، لكن مع عدم انحصار الماء بما في هذا الظرف المغصوب فالحكم فيه حكم الفرض الثالث من حيث صحة الوضوء و إن كان اغترافه حراما.
الصورة الثالثة: أن يكون الوضوء بصب الماء من الاناء
و يتصور على نحوين:
النحو الأوّل: أن يصب الماء من الاناء المغصوب في الاناء المباح ثم يتوضأ من الاناء المباح.
و الظاهر كون حكمه حكم الصورة الثانية من فروضها الاربعة من حيث الفساد في الفرضين الاولين و صحة الوضوء في الفرضين الآخرين.
و إن كان المؤلف ; حكم بصحة الوضوء في الصور الاربعة إذا كان الصب بالنحو المذكور مع حكمه بالبطلان في صورة كون الوضوء بالاغتراف مطلقا حتى مع عدم كون الماء منحصرا بما في الظرف المغصوب.
و لا أفهم الفرق بين صورة الاغتراف بين الظرف المغصوب و الوضوء منه و صورة الصب في إناء مباح و الوضوء منه فتامل.
النحو الثاني: أن يكون الوضوء بالصب من الظرف المغصوب على محال الوضوء مثلا يأخذ الاناء المغضوب فيصب مائه على وجهه أو يديه للغسل الوضوئي، فلهذا النحو أيضا يفرض الصور الأربعة:
أن يكون الصب دفعيا، و أن يكون تدريجيا و فى كل منها، مرة يكون الماء منحصرا بما في الظرف المغصوب، اخرى لا يكون منحصرا به.
و لم أجد فرقا بين هذا النحو بصوره مع صورة الوضوء بالاغتراف بصوره،