ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٤ - *** مسئلة ١٤ إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
و غيرها راجع الباب المذكور، بعد حمل هذه الطائفة على صورة الضرورة بقرينة بعض ما يدلّ على وجوب المسح على بشرة الرأس و عدم كفاية المسح فوق الحناء.
مثل ما رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم بيدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء [١].
و مثل ما رواها سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يسمع عليه [٢]
و هاتان الروايتان على فرض إطلاقهما و عدم حمل الرواية الاولى على الضرورة أو على صورة بقاء لون الحناء جمعا بينهما و بين رواية محمد بن يحيى لا بد من تقيدهما بالطائفة الثالثة من الأخبار الجبيرة المتقدمة فى شرح فصل الجبيرة فتكون النتيجة وجوب المسح على الجبيرة فى خصوص صورة الايذاء أو الحرج.
و قد ذكرنا هذه الرواية من جملة أخبار الطائفة الثانية من الأخبار المربوطة بالجبيرة و ذكرنا لحسن بن على الوشاء رواية اخرى عن أبي الحسن ٣ بنقل صاحب الوسائل في باب ٣٧ من أبواب الوضوء القريب كونهما واحدة.
و هي هذه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه [٣].
[١] الرواية ١ من الباب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.