ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - *** مسئلة ٣٥ إذا توضأ ثم ارتد
شرائط الوضوء حيث أنّه قال (و لو كان جاهلا بالضرر صحّ و إن كان متحققا في الواقع و الأحوط الاعادة أو التيمم).
و ثانيا كما قلنا عند الكلام في الشرط السابع من شرائط الوضوء أن وجه بطلان الوضوء هو كون استعمال الماء منهيا عنه و مع النهى الفعلى لا يصح أن يتقرب به، فإذا لم يكن النهى فعليا لا مانع من صحة التقرب به و في فرض الجهل و نسيان الموضوع لا يكون النهى فعليا فلا مانع من صحة الوضوء
*** [مسئلة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد]
قوله ;
مسئلة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه فاذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الاعادة و إن ارتد في اثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
(١)
أقول: أما بطلان الوضوء بالارتداد فلا دليل عليه، فاذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه اعادة وضوئه، و مع الشك يكون استصحاب الطّهارة السابقة محكّما.
أما لو ارتد في أثناء الوضوء و الكلام يكون في أن الارتداد في الاثناء يوجب بطلان الوضوء أم لا.
فلو بطل من جهة اخرى، مثل ما فاتت الموالاة المعتبرة في الوضوء بعد