ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - *** مسئلة ١٢ إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا
و فى الثانية معلوم.
لا وجه له لأنّ كليهما مثلان من حيث صحة الوضوء بنظر الدليل.
المسألة الرابعة: إذا توضأ من الحوض الوقف المختص بالمصلين في المسجد
من لا يريد الصلاة في المسجد غفلة عن اختصاص ماء الحوض بمصلى المسجد، أو باعتقاد عدم اشتراط كون المتوضى يصلّى في المسجد، ثم بعد الوضوء التفت إلى ذلك، فهل يصح صلاته مع هذا الوضوء في غير هذا المسجد أو لا؟
الظاهر كون هذه المسألة مثل سابقها في الحكم لأنّ وضوئه وقع لأجل غفلته عن الاشتراط أو اعتقاده عدم الاشتراط صحيحا، فلا مانع من الصلاة معه فى غير هذا المسجد و يصحّ صلاته.
بل يمكن أن يقال: بأنّ هذه الصورة أولى بالصحة من الصورتين السابقتين لأنّ في هذه الصورة لا يكون النهى عن الغصب فعليا لأجل غفلته، أو اعتقاده عدم الاشتراط، بخلاف الصورتين السابقتين لكون النهى عن التصرف فعليا.
*** [مسئلة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا]
قوله ;
مسئلة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا لكن في بعض اطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
(١)
أقول: بعد ما يكون المنهى عنه التصرف في الغصب، ففي كل مورد يصدق عرفا أنّ الوضوء تصرف في المغصوب لا يصحّ الوضوء، و أمّا إذا لم يصدق التصرف