ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - *** مسئلة ٣٢ إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل
لكن الاشكال في صحة هذا النذر كما بينا عند بيان تعدد الأمر و عدمه، نعم بناء على الصحة لا بدّ في هذه الصورة من التعيين في مقام النية حتى يقع الوضوء امتثالا للمأمور به، لان تخصيص كل من الوضوءين بحسب النذر بكونه لكل من الأمرين مثلا لقراءة القرآن و دخول المسجد يوجب تعيين كل منهما عن الآخر، فلا بدّ من التعيين في النية.
و حاصل ما ينبغى أن يقال: هو عدم تعدد الامر و المأمور به مطلقا حتى فى النذر و إن أمكن فرض صورة يتعدد فيها الامر و المأمور به، لكن وقوعها محل منع لعدم مشروعيتها.
*** [مسئلة ٣٢: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل]
قوله ;
مسئلة ٣٢: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته و أنّه متّصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأوّل بعد الوقت و الثاني قبله.
(١)
أقول: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في اثنائه دخل الوقت.
فهل يبطل الوضوء كما حكي عن العلامة ; في القواعد، أو يصح و يبنى فيما بقى منه على الندب، أو يصح و يتصف ما وقع منه قبل الوقت بالندب و ما يقع بعده بالوجوب؟