ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - *** مسئلة ٨ إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
بالمقدار الذي يتعارف وضع الجبيرة عليه.
و أمّا أزيد منه فلا تشمله أخبار الباب، فالأقوى وجوب التيمم في هذه الصورة، نعم ينبغى الاحتياط بالوضوء مع المسح على ما عليه الجبيرة ثم التيمم.
*** [مسئلة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه]
قوله ;
مسئلة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا ان يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
(١)
أقول: بناء على القول بوجوب وضع الخرقة و المسح عليها إذا كان القرح مكشوفا فيما لا يضر المسح بهذا النحو، و قد مضى الكلام فيه في الجهة الرابعة من الجهات التي تعرضنا عنها في المورد الأوّل من الفصل و وجوبه أو عدمه.
فحيث إنّه يستر بسبب وضع طاهر عليه و مسحه مقدار من الصحيح من موضع الوضوء، فيجب أولا غسل الاطراف مما يمكن غسله ثم وضع الطاهر و المسح عليه.
*** [مسئلة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف]
قوله ;
مسئلة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التى عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على