ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٢ - *** مسئلة ٣٠ في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
روايات الجبيرة قد منا ذكرها.
و برواية الكليب الاسدى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل) ذكرناها في الطائفة الثالثة من الروايات المربوطة بالجبيرة.
وجه الاستدلال أن السؤال في الأوّل عمن في يديه الدواء و سؤاله عن إجزاء المسح على الدواء، و كذلك في الثانية يكون السؤال عن الكسير المتخوف على نفسه فقال فليمسح على جبائره بدون وقوع السؤال عن الوضوء أو الغسل أو التيمم فيستفاد منهما تعميم الحكم لكل من الثلاثة.
و لا فرق في الالحاق بين الماسح و هو باطن الكف في التيمم أو الممسوح و هو الجبهة و الجبينين و ظاهر الكفين لشمول الفتوى لهما و لشمول الروايتين لهما.
*** [مسئلة ٣٠: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال]
قوله ;
مسئلة ٣٠: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام و اشتراط المباشرة، بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
(١)
أقول: قد يقال [١] بأن جواز استيجار صاحب الجبيرة و عدمه مبنى على كون
[١] المستمسك، ج ٢، ص ٥٥٨.