ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - *** مسئلة ١٧ إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير
و ليس ذلك مجرد الانتفاع، بل يعدّ تصرفا، و لهذا لا فرق بين حال الحرّ و البرد و بين غيره في كون الوضوء و الأفعال الواقعة تحتها تصرفا في الخيمة، فتلخص أنّ القول ببطلان الوضوء يكون أرجح.
*** [مسئلة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]
قوله ;
مسئلة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
(١)
أقول: إذ لا وجه لعدم الجواز، فهو ماء مباح يجوز الوضوء منه و إن تعد بنفسه عن المكان المغصوب إلى المكان المباح.
*** [مسئلة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير]
قوله ;
مسئلة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له و إلّا كان باقيا على أباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما اطارته الريح من النباتات.
(٢)
أقول: أمّا فيما إذا اجتمع الماء المباح كالجارى من المطر في ملك شخص، فهل يكون الماء لمالك الملك إذا قصد تملّكه أم لا؟