ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - المسألة السابعة لو كان المتوضى متمكنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء
مقدماته، و لهذا قلنا بعدم مانع من استعانة الغير فيه، و بعد عدم كونه من أجزاء الوضوء فلا وجه لوجوب مباشرة المتوضى حتى مع الامكان.
و الحق ذلك فلا يجب صبّ الماء على يد المتوضى، ثم إجراء المباشر الماء المصبوب باعانة يد المتوضى على مواضع الوضوء.
المسألة الخامسة: هل يجب كون المسح بيد المتوضى
مع الامكان دون يد المتولى و إن كان إمرار يده على الممسوح بيد المباشر أم لا؟
الأقوى وجوب ذلك مع الامكان، لأنّه بعد ما كان الواجب المسح باليدين، بمعنى أنّ الواجب في المسح، و هو إمرار الماسح على الممسوح، أن يكون الماسح يدى المتوضى على تفصيل مرّ في محلّه، فمع الامكان يجب حفظ الشرط، فلا بدّ من أن يأخذ المعين يد المتوضى و يمسح بيده الممسوح، و هو مقدم الرأس و ظهر الرجلين بنحو الّذي ذكرنا في محله.
المسألة السادسة: لو لم يمكن إمرار يد المتوضى على الممسوح
و لو باعانة المباشر يجب أخذ البلة و الرطوبة من يد المتوضى و المسح بها على مواضع المسح و ذلك لوجوب كون المسح ببلة الوضوء و نداوته.
المسألة السابعة: لو كان المتوضى متمكنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء
بنفسه دون بعض، يجب عليه المباشرة في كلّ ما تمكن منه من الأفعال.
و وجهه واضح، لأنّ هذا مقتضى وجوب المباشرة، و يسقط ما لا يقدر عليه و لا يسقط وجوب ما قدر عليه من المباشرة.
***