ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - المسألة الثالثة بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الاولى،
أدلتها لهذا المورد.
المسألة الثانية: ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه
سابقا على الوضوء، و يشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر، أو بالمطر أم لا فإن وضوئه محكوم بالصحة إلّا فيما يعلم بعدم التفاته حين الوضوء.
و الماء محكوم بالنجاسة.
لعين ما قلنا في المسألة الاولى من أن الوضوء محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ مع احتمال التفاته حين الوضوء.
و عدم محكوميته بالصحة لعدم جريان قاعدة الفراغ فيما يعلم بعدم التفاته حال الوضوء.
و الماء محكوم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة.
نعم لو قلنا بأن لسان قاعدة الفراغ لسان الامارة يحكم الماء بالطهارة لانّه يثبت بقاعدة الفراغ لوازمها و حيث أنّه لا يبعد ذلك قلنا إنّ الأحوط وجوبا الحكم بنجاسة الماء.
المسألة الثالثة: بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الاولى،
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء، أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة.
و في المسألة الثانية يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه الماء المحكوم بالنجاسة، لأنّ أثر نجاسة البدن و الماء شرعا نجاسة كلّ ما لاقاه.
***