ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - فالصورة الاولى ما إذا أمكن ذلك بلا مشقة
وضع الخرقة عليه و المسح على الخرقة الموضوعة عليها إذا لم يكن ضرريا و أمكن ذلك.
الخامس: و أمّا إذا كان استعمال الماء ضرريا مطلقا،
أو لغسل ما حول الجبيرة أو لغسل بعض الآخر من مواضع الوضوء يجب التيمم، و يأتي بعض الكلام إنشاء اللّه في مبحث التيمم.
[صور المسألة]
إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى: قال المؤلف ;:
(فالجرح و نحوه إمّا مكشوف أو مجبور و على التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن).
فالصورة الاولى: ما إذا أمكن ذلك بلا مشقة
و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.)
وجه الوجوب واضح، لأنّه بعد فرض جزئية المحل للوضوء غسلا أو مسحا يجب غسله و مسحه لكونه جزء الواجب، فوجوب غسل المحل أو مسحه يكون بمقتضى القاعدة مضافا إلى دلالة بعض الروايات المتقدمة منطوقا أو مفهوما على ذلك.
و أمّا أنّه يكفى في مقام غسله أو مسحه مجرد ايصال الماء إليه و لو بتكرار الماء أو وضعه في الماء حتى يصل الماء إليه إذا كان عليه الجبيرة، فلما قلنا في الجهة الخامسة من الجهات المبحوث عنها في أوّل أفعال الوضوء من كفاية مجرد ايصال الماء و مسّ الموضع بالماء في مقام الغسل في الوضوء.