ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - الجهة الثانية إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة و صلى صلاة مع الوضوء الجبيرة
فيه الطّهارة.
*** [مسئلة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة]
قوله ;
مسئلة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة.
و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
(١)
أقول: الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب قضاء الصلوات
التي مضى وقتها و قد أتى بها مع الوضوء الجبيرة مسلما سواء كان وضوء الجبيرة رافعا تاما كما هو الأقوى، أو كان رافعا ناقصا أو كان مبيحا، لأنّه في كل هذه الصور تكون الصلاة الواقعة صحيحة واجدة لما يعتبر فيها.
الجهة الثانية: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة و صلى صلاة مع الوضوء الجبيرة
و لم يقض وقتها فهل تصح هذه الصلاة أو يجب إعادتها؟