ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - الصورة الثانية ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها و بقيت الرطوبة في بعض أعضائه
[مسئلة ٢٤: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها]
قوله ;
مسئلة ٢٤: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوئه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في اعضائه، و إلّا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة.
(١)
أقول للمسألة صورتان:
الصورة الاولى: ما إذا توضأ و شرع في صلاته ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها و لم تبق الرطوبة
في أعضائه، فلا إشكال في بطلان الوضوء لفقد الرطوبة في أعضائه و لا بدّ من كون المسح بنداوة الوضوء و مع جفاف الاعضاء لا يتمكن منه فيبطل وضوئه.
و أمّا بطلان صلاته لوقوعها في غير طهارة مضافا إلى دلالة بعض الأخبار بالخصوص على بطلان الصلاة فيما وقعت الصلاة بغير طهارة.
منها ما رواها الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و اعد صلاتك [١] و غيرها راجع الباب المذكور فيه الرواية.
و إطلاق هذه الرواية و إن كان يقتضي وجوب إتمام الّذي نسيه من الوضوء سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، لكن لا بدّ من تقيدها بما دل على شرطية الموالاة.
الصورة الثانية: ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها و بقيت الرطوبة في بعض أعضائه
فالكلام في موضعين:
[١] الرواية ٦ من الباب ٣ من أبواب الوضوء من الوسائل.