ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٤ - *** مسئلة ٤٨ إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
نعم الأحوط استحبابا فيهما الاعادة و اتيان المشكوك فيما لم تفت الموالاة و إعادتها فيما فاتت الموالاة من باب دعوى الشهرة الفتوائية على إلحاقهما به في هذا الحكم، و إن كان قيام الشهرة عليه مورد الاشكال كما حكى عن صاحب الجواهر ;.
*** [مسئلة ٤٨: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل]
قوله ;
مسئلة ٤٨: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شك في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أولا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعى، الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها، و كذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أولا، و الأحوط الاعادة في الجميع.
(١)
أقول: منشأ الاشكال هو أن مفاد أدلة قاعدة الفراغ هل مختص بمن يعلم ما هو وظيفته و يشك في صحة ما هو الموظف و عدمها، مثلا يعلم أن وظيفته مسح الرأس، لكن بعد الفراغ عن الوضوء يشك في صحة الوضوء و عدمها من جهة شكه في أنّه مسح رأسه أم لا، ففى هذه الصورة تجرى قاعدة الفراغ بلا إشكال.
أو يعمّ هذه الصورة و من إذا يعلم بما عمله، لكن يشك في أن ما فعله كان وظيفته أم لا، مثلا يعلم أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في