ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - *** مسئلة ١٩ إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
الزائد فيحكم العقل بوجوبه، و ليس فيه ملاك آخر، فالحق في هذه الصورة عدم صحة الوضوء.
*** [مسئلة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف فى ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأنّ المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل من دون رضى مالكه.
(١)
أقول: المفروض للمسألة صورتان:
الاولى: ما إذا وقع الماء المغصوب في الحوض المباح و يمكن ردّه إلى مالكه يجب ردّه، و لم يجز التصرف في الحوض قبل ردّ المغصوب.
الثانية: الصورة بحالها و لكن لا يمكن ردّه، فهل يكون بحكم التالف و انتقال ضمانه بالمثل أو القيمة، و يجوز التصرف فيه بدون رضى المالك.
أو لا يكون كذلك، بل هو باق على ملك مالكه و يصير شريكا في مجموع ماء الحوض بنسبة مائه من باب أن التلف يفرض في غير المتماثلاث و أمّا في المتماثلات فتكون الشركة و المختار الشركة.
***