ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - *** مسئلة ٥٠ إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء
إتمام العمل و عازما عليه إلّا أنّه شاك في اتيان الجزء الفلانى أم لا، و في المفروض لا يعلم ذلك، و بعبارة اخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
(١)
أقول: منشأه كما أشار إليه ; في المتن هو أن مورد قاعدة الفراغ ما إذا كان الشخص بانيا على إتيان العمل على الوجه المعتبر و عازما عليه، و يكون منشأ احتمال الترك عروض الغفلة و النسيان.
و أمّا إذا كان منشأ احتمال الترك هو العمد من باب طرو الاضطرار أو اختيارا فلا تشمله القاعدة فيجب الاعادة.
*** [مسئلة ٥٠: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٥٠: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء، أو في الاثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود، و إلّا وجب تحصيل اليقين و لا يكفى الظن، و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجود أم لا بنى على عدمه و يصح وضوئه، و كذا إذا تيقن أنّه كان موجودا و شك في أنّه أزاله، أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالاعادة،