ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - *** مسئلة ٢٥ إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
الموضع الأوّل: في بطلان صلاته و وجوب استينافها
فنقول لا إشكال فى فسادها و وجوب استينافها لوقوع ما وقع منها بلا طهارة، و دلالة الرواية المتقدمة و غيرها على وجوب الانصراف عن الصلاة و استينافها بعد تحصيل الطّهارة المعتبرة.
الموضع الثاني: في الوضوء و أنّه هل يكفى أخذ البلة من بعض مواضع وضوئه
و المسح بهذه البلة و يصحّ وضوئه أو يجب إعادة الوضوء من رأس فيما فقد التتابع العرفى و إن لم يجفّ تمام أعضائه السابقة من وضوئه؟
أقول: أمّا على قول من يقول بأن الموالاة المعتبرة في الوضوء عبارة عن عدم جفاف الاعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فعلى الفرض حيث تكون النداوة باقية لم تفت الموالاة و يمسح بنداوة الوضوء و يصح وضوئه.
و أمّا على ما قوينا من أن الموالاة المعتبرة هو فقد التتابع العرفى فلا بدّ من ملاحظة ذلك.
فإن فقد التتابع بطل الوضوء سواء جفّت أعضاء وضوئها أو لم تجفّ، و إن لم يفقد التتابع العرفى يمسح بنداوة وضوئه و يصح وضوئه.
و حيث قلنا في مقام العمل بالاحتياط فلا بدّ في الفرض على تقدير فقد التتابع العرفى من الصبر إلى أن يجفّ تمام أعضاء الوضوء ثم يعيد الوضوء، و مع ضيق الوقت عن الصبر يمسح بالنداوة الموجودة، ثم يتيمم و يصلّى.
*** [مسئلة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات]
قوله ;
مسئلة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى