ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - *** مسئلة ٩ إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
الجبيرة ثم التيمم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
(١)
أقول: الأقوى يكون المورد مورد التيمم على ما عرفت من نتيجة الجمع بين أخبار الجبيرة و أخبار الواردة في التيمم، لأنّ هذا المقدار الزائد على المتعارف و هو المقدار الذي لا يكون بحكم الجبيرة و يكون على الفرض غسله ضرريا فيجب فيه التيمم، لأنّ كل مورد خارج عن حكم الجبيرة مما لا يمكن غسله الشرعى لأجل الضرر يكون مورد التيمم.
*** [مسئلة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم.
لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
(٢)
أقول: قد يتوهم كون المورد مورد الوضوء بوضع الخرقة على موضع يضره الماء و المسح عليها مع الامكان إمّا من باب الغاء الخصوصية عما دل في ذى الجرح المكشوف بوضع الخرقة و المسح على الخرقة الموضوعة عليه.
ففيه أنّه لا يكون بين النصوص الواردة في الجبيرة نص يدل على وضع الخرقة و المسح عليها في الجرح المكشوف، بل من يقول به يصطاد ذلك من الأمر بالمسح في الجرح المستور بالجبيرة و قد اشكلنا فيه.