ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - المورد الأوّل فيما إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
ارتداده و قبل رجوعه إلى الاسلام، أو كان الارتداد بعد الفراغ عن غسل اليد اليسرى و قبل المسح، ثم عاد إلى الاسلام، فبناء على نجاسة الرطوبة الباقية في يده لكفره، و عدم طهارته باسلامه لعدم دليل على طهارة هذه الرطوبة بالتبع، كما هو الأقوى و قد مر الكلام في مطهرية الاسلام و مطهرية التبعية، فلا يمكن المسح بهذه الرطوبة لنجاستها، فهو خارج عن محل الكلام.
ثم بعد ذلك نقول بعونه تعالى: بأنّ الارتداد في الاثناء لا يوجب في حد ذاته بطلان الوضوء إلّا أن يوجب أمرا آخرا هو يبطل الوضوء مثل فوت الموالاة أو عدم إمكان المسح بنداوة الوضوء.
*** [مسئلة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقّه فتوضأ يشكل و إن كان الأقوى الصحة فيه، و كذا الزّوجة إذا كان وضوئها مفوّتا لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك.
(١)
أقول يقع الكلام في موارد:
المورد الأوّل: فيما إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
إذا كان مفوّتا هذا الوضوء لحقّه فتوضأ فهل يصحّ هذا الوضوء أم لا؟
أقول: اعلم أن الكلام إن كان فيما نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت فنقول: