ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - *** مسئلة ٨ الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
و إن كان النظر في الجوار من باب العسر و الحرج عن الاجتناب، فدليل العسر و الحرج لا يقتضي إلّا رفع الحكم الثابت في مورد هما، لا حلية التصرف في مال الغير مطلقا.
*** [مسئلة ٨: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها]
قوله ;
مسئلة ٨: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد فانّ ذلك يكشف عن عموم الاذن، و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها.
(١)
أقول: اعلم أنّ كيفية وقف الحياض الواقعة في المساجد و المدارس و غيرهما تارة يكون معلومة من حيث الاختصاص بطائفة خاصة و عدم اختصاصها، فلا إشكال في عدم الجواز في صورة الاختصاص لغير المخصوصين، و الجواز في صورة عدم الاختصاص.
و تارة لا يعلم كيفية الوقف من حيث اختصاصها ببعض دون بعض و عدم اختصاصها، و في هذه الصورة ليس الكلام في صورة إذن المتولى لأنّ أمرها بيده فهو المالك إلّا إذا علم كون إذنه على خلاف الواقع، بل الكلام في غير صورة إذن المتولى و الكلام في هذه الصورة مرة فى فرض جريان العادة بالوضوء منها ممن