ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - *** مسئلة ١ التوضى بماء القليان
بين الاحتمال الأوّل و ما اخترنا و بين الاحتمال الثاني ليس إلّا أن النجاسة الخبثية إن كانت في الوجه فقط إذا حصلت ازالة الخبث بالغمس و لو بلا قصد يصح الوضوء و غسل الوجه له بالاخراج إذا قصد به التقرب على الاحتمال الأوّل.
و أمّا على الاحتمال الثاني فاذا كانت النجاسة في الوجه أو في غيره إذا حصلت الطّهارة بالغمس و لو بلا قصد يصح أن يقصد الغسل للوضوء بالاخراج عن الماء.
فما يظهر من ظاهر عبارة المؤلف ; من قوله (نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء باخراجه كفى) من دخل قصد إزالة النجاسة في تحقق ازالة النجاسة بالغمس في الماء غير تمام، إلّا أن يقال بانه فرض صورة القصد لا أنّه إذا كان الغمس في الماء العاصم بلا قصد لا يتحقق إزالة النجاسة بالغمس في الماء.
تتمة: لا يضرّ تنجس عضو بعد غسله
و إن لم يتم الوضوء لعدم دليل على اشتراطه، و مع الشك في اعتباره يكون مجرى البراءة، لأنّ في الشك في جزئية شيء أو شرطيته تجرى البراءة.
*** [مسئلة ١: التوضى بماء القليان]
قوله ;
مسئلة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
(١)
أقول: واضح لأنّه بعد عدم كونه مضافا يكون ماء و لا فرق بين المياه من حيث الحكم بعدم البأس بالتوضؤ منه.
***