ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٧ - *** مسأله ٨ ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة
عدم الفترة الواسعة و في الاثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
(١)
أقول: لأنّ شرطية الطهارة و قاطعية الحدث و ناقضية النواقض واقعية فهو واقعا مكلف بالصلاة مع الطّهارة.
فلو تبين في الأثناء وجود فترة له تسع الصلاة مع الطّهارة قطع الصلاة و يأتي بما هو المكلف به من الصلاة مع الطّهارة، كما أنّه لو تبيّن بعد الصلاة أعاد الصلاة لما قلنا.
*** [مسأله ٨: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة]
قوله ;
مسأله ٨: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يوميا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة، و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع، بل تكفى الكيفية السابقة.
(٢)
أقول: إنّ لم يكن في البين ما يدل على تبيين التكليف للمسلوس و المبطون و كنّا و الأدلّة الأوليّة الدالّة على اشتراط الطّهارة، و على ناقضية البول و الغائط، و على مبطليتهما و قاطعيتها للصلاة، و في قبالها ما دل على جزئية الركوع و السجود و القراءة و غيرها، فيدور الأمر بين حفظ شرطية الطّهارة مثلا و جزئية الانحناء