ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٧ - الجهة السابعة إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
فلا ينتقل التكليف بمسح الجبيرة حتى مع إمكان مسح البشرة، و على هذا لا تشمل الاخبار صورة يمكن مسح البشرة و لا ينتقل التكليف بمسح الجبيرة.
فإن قلنا بأن قاعدة الميسور تقتضى مسح البشرة لكون المسح ميسور الغسل فهو، و حيث لا يمكن القول به لا يكون مورد الاخبار خصوص صورة كون ايصال الماء ايذاء للبشرة حتى بمسحه لعدم معلومية ذلك و لا بشمول قاعدة الميسور، فيعلم إجمالا إمّا بوجوب مسح الجبيرة أو مسح البشرة، و مقتضى العلم الاجمالى وجوب كل منهما.
و وجه وجوب التيمم هو أنه بعد كون مورد أخبار المفصّلة الدالة على وجوب مسح الجبيرة فى صورة الايذاء فلا تشمل صورة يمكن مسح البشرة.
و لا مورد لمسح البشرة إمّا لعدم تمامية قاعدة الميسور، و إمّا عدم كون المسح ميسور الغسل.
و الأقوى وجوب المسح على الجبيرة حتى في هذا الحال، لأنّ مقتضى الأخبار المفصلة بين وجوب مسح الجبيرة و بين غسل البشرة، وجوب المسح على الجبيرة في صورة يكون الغسل على البشرة إيذاء و إطلاقه يقتضي صورة كون مسح البشرة ممكنا لان في هذا الحال لا يمكن غسل البشرة، فيكون مورد المسح على الجبيرة.
نعم الأحوط استحبابا الجمع بين المسح على البشرة و المسح على الجبيرة في وضوئه.
الجهة السابعة: إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
أو لمانع آخر فله صورتان:
صورة يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة و مسح الخرقة الموضوعة.