ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٦ - الصورة الاولى يقع الكلام في المسلوس و المبطون
اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما امكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
و أمّا الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفى أن يتوضأ لكل صلاة، و لا يجوز أن يصلى صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن امكن اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، و أمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطّهارة فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة، و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
(١)
أقول: الكلام يقع في صور ثلاثة:
الصورة الاولى: يقع الكلام في المسلوس و المبطون
الذي يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطّهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات ففي هذه الصورة يجب اتيان الصلاة في هذه الفترة معيّنا، لأنّ هذا مقتضى الأمر بالصلاة مع الطّهارة، فمع القدرة عليها يجب امتثاله و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات، و هذا واضح لوجوب اتيان الواجبات و جواز ترك المستحبات.