ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - المسألة الثالثة لو أخلّ بالترتيب
يغسل يمينه، ثم يساره، ثم يمسح رأسه و رجليه. [١]
و غيرها لعله نذكره في بعض المسائل الآتية إنشاء اللّه.
المسألة الثانية: ما نتعرض هنا وجوب الترتيب بين الأعضاء
فيقدم غسل الوجه على اليد اليمنى و اليمنى على اليسرى و اليسرى على مسح الرأس و مسح الرأس على الرجلين، و لا ربط له بالترتيب بين أجزاء كل عضو، و قد قدمنا في طى غسل الوجه و اليدين وجوب كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا.
المسألة الثالثة: لو أخلّ بالترتيب
و فرض إمكان تحصيله بما لا يوجب تحصيل الترتيب إخلاله بشيء آخر يجب مراعاته من الموالات أو النية، مثل ما إذا كان قبل فوت الموالاة و لم يأت بما أخل فيه الترتيب بقصد التشريع.
فهل يصح الاكتفاء بالاتيان بما يحصل به الترتيب و لا يحتاج إلى استيناف الوضوء مطلقا سواء كان الاخلال عن عمد أو كان عن سهو كما نسب إلى المشهور أو يقال بوجوب الاعادة في صورة العمد و لو لم يفت المولاة كما حكي عن التحرير.
أو يقال بوجوب الاعادة على الناسى مطلقا و لو مع عدم الجفاف كما حكي عن التذكرة.
وجه القول الاول: الروايات الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى.
و ما رواها منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه ٧ في حديث تقديم السعى على الطواف قال: ألا ترى إنك إذا غسلت شما لك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك [٢].
[١] الرواية ١٥ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.