ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - *** مسئلة ٥٤ إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا
بكونها من الأصول المحرزة المطلقة.
و نحن و إن قويّنا في رسالتنا أنها من الامارات لكن نقول في مقام العمل بأن الأحوط وجوبا هو استيناف الوضوء لكل عمل مشروط بالوضوء غير الصلاة التي بيده.
كما أنّه و إن كان الأقوى وجوب إتمام الصلاة و عدم وجوب استينافها بعد الصلاة، لكن للجمع بين المحتملات نقول: الأحوط استحبابا اتمام الصلاة التي بيده و قد شك في أنّه مع الوضوء أم لا ثم استيناف الوضوء و استيناف الصلاة أيضا الحمد للّه و الصلاة على رسوله و آله.
*** [مسئلة ٥٤: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا]
قوله ;
مسئلة ٥٤: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا أو شرطا، أو أوجد مانعا، ثم تبدّل يقينه بالشك يبنى على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك و لو تيقّن بالصحة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
(١)
أقول: لعدم فرق في شمول قاعدة الفراغ للشك بعد الفراغ بين ما كان (قبل) طرو الشك بعد الفراغ غافلا عن الصحة، و بين ما كان متيقنا بعد (الصلاة) بالبطلان ثم طرأ الشك.
لأنّ كلما كان الشك في الصحة من أجل ترك جزء أو شرط أو فعل مانع، و لم يكن منشأ الشك إلّا عروض الغفلة و النسيان، فترك الجزء أو الشرط أو ايجاد المانع