ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٢ - *** مسئلة ٣٤ في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
و الأحوط في الجميع إعادة الوضوء رعاية الاحتمالين.
*** [مسئلة ٣٤: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم]
قوله ;
مسئلة ٣٤: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.
(١)
أقول: منشأ الشك إن كان الشك في الموضوع، و بعبارة اخرى كانت الشبهة موضوعية، فتارة يجرى الاستصحاب، مثلا كانت الجبيرة طاهرة سابقا و يشك بعد ذلك في أنها باقية على طهارتها أو صارت نجسة بناء على عدم جواز المسح على الجبيرة النجسة و وجوب التيمم، فيستصحب طهارتها و يمسح عليها.
و تارة ليس للشك حالة سابقة فيعلم إجمالا بأن وظيفته إمّا الوضوء الجبيرى أو التيمم، فمقتضى العلم الاجمالى هو الجمع بينهما.
و أمّا إن كان منشأ الشك الشبهة في الحكم و كانت الشبهة حكمية فأمرها راجع الى المجتهد، و ما يقتضي الاجتهاد فيما يشك في أن الوظيفة الوضوء مع الجبيرة أو التيمم، و ليس دليل يدل على وجوب الوضوء مع الجبيرة فالتكليف هو التيمم، لأنّ في موارد الضرر إن لم يدل دليل على مشروعية الجبيرة فعموم أدلة التيمم أو إطلاقها محكم.
***