ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - الصورة الاولى ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبنى على أنّها بول و أنّه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث، و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين، و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا شك في الحدث بعد الوضوء فله صورتان:
الصورة الاولى: ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
و لم يكن منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول بل منشأه غير ذلك، فلا إشكال في أنّه يبنى على بقاء الوضوء للاستصحاب المحكم في كل الموارد من اليقين السابق و الشك اللاحق بالتفصيل المذكور في محلّه، و لدلالة خصوص بعض الأخبار المتمسك بها على حجية الاستصحاب للمورد.
مثل ما رواه زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، و إذا