ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - المورد الأوّل في أنه إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
و الشك في المقدم منهما).
أقول: إذا عرض الشك من جهة تعاقب حالتى الحدث و الطّهارة و الشك في المقدم منهما ثم نسيه فأيضا مثل الصورتين من حيث عدم جريان استصحاب الحدث أو الطّهارة و من حيث عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم كون الشك حادثا بعد الصلاة و من حيث أن مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إعادة الصلاة التي صليها حال نسيانه الشك و اليقين، أو القضاء.
*** [مسئلة ٣٩: إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد]
قوله ;
مسئلة ٣٩: إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدى إذا صادف الحدث صحّ، و أمّا إذا صلّى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة، و أمّا الاولى فالأحوط إعادتها و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.
(١)
أقول: الكلام يقع في موردين:
المورد الأوّل: في أنه إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
و صلى ثم يتقن بطلان احد الوضوءين و لا يعلم بأن الباطل أىّ منهما تصحّ صلاته و لا يجب الوضوء للصلوات الآتية.