ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٢ - *** مسئلة ٤ في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
الطّهارة من الخبث للصلاة، لإن الأمر باتخاذه يكون لحفظ ساير المواضع، و أمّا نفس الكيس فلا يلزم تطهيره كما قال المؤلف ;، و يستفاد من بعض الروايات الدالة على اتخاذ الكيس أو الخريطة على المسلوس اغتفار نجاستها، لأنّ النظر في اتخاذه إلى عدم التعدى بسائر مواضع البدن أو اللباس، و أمّا نفس الكيس فلا مانع منه.
و كذا في الحشفة فالظاهر من الروايات عدم وجوب غسلها، لأنّ الجواب باتخاذ الكيس أو الخريطة بدون الأمر بتطهير الحشفة أو الكيس مع كون السؤال عن جهات المسلوس شاهد على عدم وجوب تطهيره.
و أمّا المبطون فوجوب تحفظه بشيء لأن لا يتعدى النجاسة إلى ساير المواضع مبنى على كونه متحد الملاك مع المسلوس، و الّا فمقتضى رواية محمد بن مسلم الدالة على أنّه يبنى على صلاته بدون الأمر بتطهير المحل و لا الأمر بجعل شيء عدم الوجوب.
و أمّا تطهير المحل فلا يجب كما قلنا في الحشفة.
و على فرض القول بوجوب التطهير في كل مورد قلنا به فهو مخصوص بما لا يكون التطهير حرجيّا، و إلّا فلا يجب ذلك.
*** [مسئلة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال]
قوله ;
مسئلة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال و الأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال.