ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - *** مسئلة ٢١ يكفى في الغسل أقلّه
الصورة الثانية: ما إذا لم يستحل الدم و لا الدواء الموضوع
على الجرح أو غيره يكون حكمه حكم الجبيرة النجسة و قد بينّا حكمه في الجهة السابعة من الجهات المتعرضة في المورد الثاني و هو مورد كون الجرح مستورا بالجبيرة في شرح فصل الجبيرة.
و الأقوى فيه وجوب التيمم، نعم حيث يكون احتمال عدم اعتبار طهارة المحل كما بينّا يكون الأحوط الوضوء بغسل أطراف الجبيرة و وضع خرقة طاهرة على الموضع و المسح عليها إن لم يمكن المسح على الجبيرة النجسة، ثم التيمم.
*** [مسئلة ٢١: يكفى في الغسل أقلّه]
قوله ;
مسئلة ٢١: قد عرفت أنّه يكفى في الغسل أقلّه بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر و لو باعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفى، و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصا إذا كان بالماء الحار، و إذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
(١)
أقول: كان نظر المؤلف ; بيان أنّه متى يمكن الوضوء التام لا يتنزل الأمر إلى وضوء الجبيرة فذكر ما ترى في المتن.
***