ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - المورد الأوّل فيما يدل على اشتراطها،
بعض ما يستدلّ به من الروايات على اشتراط طهارة محل الغسل و موضعه في الغسل، فيقال بعد ثبوت اشتراطها فيه نقول باشتراطه في الوضوء أيضا، للعلم بكون الوضوء مثل الغسل في هذه الجهة.
مثل ما رواها حكم بن حكيم (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال: افض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك و افض علي رأسك و جسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك و قال:
و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ) [١].
بدعوى دلالة قوله ٧ (افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك الخ) على أن الأمر بغسل اليمنى و غسل ما أصاب على الجسد من اذى و غسل الفرج يكون لاجل رفع النجاسة الواقعة عليها و تطهيرها بالماء لاشتراط طهارة محل الغسل في صحة الغسل.
و مثل ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما ٧ (قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك (فتغسلهما) ثم تغسل فرجك، ثم تصبّ (الماء) على رأسك ثلاثا، ثم تصبّ (الماء) على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر). [٢]
و غير ذلك، راجع الباب ٢ من أبواب الغسل و أحكامه من جامع أحاديث
[١] الرواية ١١ من الباب ٢ من أبواب الغسل و احكامه من جامع احاديث الشيعة، و الرواية ٧ من الباب ٢٥ و الرواية ١ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة من الوسائل فالرواية رواية واحدة تقطعها صاحب الوسائل ;.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب الغسل و احكامه من جامع احاديث الشيعة.