ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨ - التاسع قال
الممسوح كى يغلب عليها الرطوبة التى فى الماسح و أما فى مسئلة ٢٩ فيكون نظره الى صورة تكون رطوبة الماسح زائدة، فقال بعدم وجوب تخفيفها، بل الاولى تخفيفها كما نحن أيضا نقول به، كما نذكر بعد ذلك في قولنا: فعلى هذا صح ما قاله من الفرق السابع.
الثامن: قال المؤلف ;: يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانى.
أقول: ما يجب في المسح في الجبيرة في محل الغسل يجب مراعاة الأعلى فالأعلى لوجوبها في المبدل فكذلك في البدل.
و أمّا في المسح على الجبيرة في موضع المسح، أما إذا كان في محل مسح الرأس فحيث قلنا بعدم وجوب كون المسح من أعلى الرأس الى أسفله، بل إن كان الأحوط استحبابا مراعاته، نقول في المسح على الجبيرة الموضوعة على الرأس بعدم وجوب كون المسح من أعلى الرأس و إن كان الأحوط استحبابا ذلك.
و أمّا إذا كانت الجبيرة في محل المسح من الرجلين، فقد مرّ عند البحث عن مسح الرجلين بأنّ الاقوى جواز المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين كما يجوز عكسه و إن كان الأحوط استحبابا هو الأوّل، فكذلك نقول في المسح على الجبيرة الموضوعة على محل المسح منهما.
التاسع: قال ;: من الفروق أنّه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح
بخلاف الاولى فيكفى فيها بأيّ وجه كان.
أقول: أما إذا كانت في محل المسح فلا بدّ من إمرار الماسح على الممسوح لتحقق صدق المسح.
و أمّا إذا كانت الجبيرة في محل الغسل، فإن قلنا بكفاية الغسل على ظاهر