ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٧ - المسألة الاولى إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
(١) أقول: لاطلاق الأدلّة الدالة على كفاية المسح على الجبيرة و أن ظاهر الجبيرة بحكم البشرة فيجب طهارته لوجوب طهارة محل الوضوء، و أمّا باطنه فخارج عن هذا الحكم.
*** [مسئلة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا]
قوله ;
مسئلة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلّا بطل.
و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضا أولا و إن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو اجارة و إن لم يمكن فالاحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم.
(٢)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله (فيما إذا امكن النزع و التبديل، و إن لم يمكن فيأتى الكلام فيه بعد ذلك إن شاء اللّه).
و وجهه واضح لأنّه بعد كون غسل الوضوء أو مسحه متحدا مع التصرف في