ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - المسألة الثالثة اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون
الأصل فى الأموال فى صورة الشك الحرمة لا الحلية كما يأتى إنشاء اللّه فى مسأله ٨ من هذا الفصل.
السادس: انّه لو لا جواز هذا القبيل من التصرفات
مثل الشرب و الوضوء يلزم العسر و الحرج.
و فيه أنّ العسر و الحرج في كل مورد كان يوجب رفع الحكم، مثلا مع العسر و الحرج لا يجب الوضوء و لا يحرم الشرب من الماء، لا إثبات الحكم و هو حلية التصرف في مال الغير للوضوء، بل يجب مع العسر التيمم.
مضافا إلى أن العسر و الحرج في كل الموارد غير موجود.
السابع: سيرة المسلمين
من الصدر الأوّل إلى الآن على هذا القبيل من التصرفات بحيث يعلم رضى سادع الدين بذلك.
أقول: و ما يمكن الاستدلال به على المدعى هذا الوجه لوجود السيرة في الجملة على ذلك بلا إشكال من السلف و الخلف بحيث يكشف من سيرة المسلمين رضى المعصومين :.
فالسيرة دليل قطعى على جواز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الكبار.
المسألة الثانية: ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة
جوازه في صورة عدم العلم بكراهة صاحب الماء و هل يكون هذا الحكم حتى في صورة العلم بكراهة صاحب الماء أو لا؟
الحق الثاني لعدم تحقق السيرة حتى مع وجود العلم بكراهة صاحبه.
المسألة الثالثة: اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون
في جملة