ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - *** مسئلة ٩ إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه
الثالث: الاستصحاب بمعنى استصحاب عدم جعل الوقف بنحو العموم،
و أثره عدم حلية الوضوء لمن شك في جوازه.
و فيه أنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الوقف بنحو الخاص و لاشخاص مخصوصين، و أثره حلية تصرف العموم بالوضوء في الحياض الواقعة في المساجد و غيرها.
فتلخص أنّه فيما لا يعلم كيفية الوقف لا دليل على عدم جواز الوضوء لأصالة الحلّية.
نعم إذا كانت هذه التصرفات مزاحمة لحق الموقوف عليهم الثابت اختصاصه بهم، أو لهم الاولوية بحسب الوقف، لا يجوز ذلك لعدم جواز مزاحمتهم بحسب الوقف و إنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
*** [مسئلة ٩: إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الّذي فى الشق و إن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق و توضأ في مكان آخر و أن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
(١)
أقول: لعدم وجود السيرة على جواز الوضوء كما عرفت في المسألة ٧.
***