ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - المورد الثاني ما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
توضأ في الصورة الاولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد، نعم لو توضأ لغاية اخرى أو بقصد القربة صح، و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعى لا التقييد.
(١)
أقول: بعد ما لا إشكال في وجوب الوضوء فى فرض التمكن من إتيان تمام الصلاة فى الوقت مع الوضوء
يقع الكلام في موردين:
المورد الأوّل فيما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
أو لا يتمكن مع الوضوء من إيقاع ركعة واحدة من الصلاة في الوقت و إن كان متمكنا من إتيان بعض من الركعة الواحدة فى الوقت.
المورد الثاني ما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
لكن يمكن إتيان ركعة منها أو أزيد من الركعة في الوقت.
و في كل منهما تارة يكون متمكنا من إدراك الصلاة في الوقت مع التيمم، و تارة لا يكون كذلك، بل كما لا يتمكن من إتيان تمام الصلاة في الوقت كما في المورد الأوّل و إتيان ركعة منها كما في المورد الثاني مع الوضوء كذلك لا يتمكن مع التيمم.
و بعبارة اخرى يكون الوقت الّذي يصرف للوضوء بقدر الوقت الّذي يصرف للتيمم، أو يكون وقت التيمم اكثر فنقول بعونه تعالى:
أمّا فيما يكون الوقت المصروف للوضوء بمقدار الوقت المصروف في التيمم، أو أقل فلا ينبغى الاشكال في وجوب الوضوء و عدم انتقال التكليف إلى التيمم لأنّ ما أوجب انتقال التكليف من الوضوء إلى بدله، و هو التيمم، ليس إلّا أهمية الوقت،