ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - الاولى ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره،
يوجب حصول الحيازة مع قصد الحيازة.
أو يأخذه غيره و تملكه، لأنّه قابل للحيازة فيصير بالحيازة ملكا للغير، و إن كان عاصيا من حيث تصرفه في ملك الغير إذا كان تصرفه بغير إذنه.
و كذا الحال في غير الماء من المباحات، فتحصل حيازتها بفعل يصدق معه الحيازة بقصد الحيازة، مثل وضع الشبكة للصيد بقصد الاصطياد، و كذا فيما أطارته الريح فى ملكه بأخذها بقصد الحيازة، و أمّا مجرد وقوعها في ملكه فحصول الحيازة بمجرده مشكل و إن قصد الحيازة.
*** [مسئلة ١٨: إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ]
قوله ;
مسئلة ١٨: إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففى صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
اعلم أنّ المراد بالمكان كما عرفت سابقا هو الفضاء بالتفصيل المتقدم ذكره بناء على كون إباحة الفضاء شرطا كما اخترنا و بيّنا وجهه.
الاولى: ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره،
مثل ما إذا كان دخوله غفلة و في حال الخروج توضأ و لا يستلزم وضوئه تصرفا زائدا، فلا