ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - *** مسئلة ٣٣ إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل
[مسئلة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، و مع عدم الياس الأحوط التأخير.
(١)
أقول: بعد فرض عدم جواز البدار في أول الوقت مع رجاء زوال العذر.
يقع الكلام في موردين:
المورد الأوّل: في جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت.
فنقول بجواز البدار و الوضوء في أول الوقت، لأنّه بعد كون مورد الجبيرة العذر المستوعب و هو على الفرض مأيوس عن زوال العذر، فيعلم بالعذر المستوعب فيجوز له الوضوء الجبيرة في أوّل الوقت.
المورد الثاني: مع عدم اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت، هل يجوز الوضوء في اوّل الوقت أم لا؟
قد يقال بعدم جوازه لأنّ موضوعه العذر المستوعب و هو غير معلوم فلا يجوز البدار.
أقول: بناء على عدم مضرية الترديد في النية لا مانع من الوضوء في أوّل الوقت مع الجبيرة في هذا الفرض برجاء بقاء العذر، غاية الأمر إن استمر العذر صح الوضوء و إلّا فلا.
*** [مسئلة ٣٣: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل]
قوله ;
مسئلة ٣٣: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر