ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠١ - *** مسئلة ٢٩ إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح
الجهة الثالثة: و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء
رعاية لاحتمال وجوب المسح و الآنية التي ليس لها الامتداد في الغسل الارتماسى لأنّه بعد وقوع تمام البدن آنا ما تحت الماء يحصل الارتماس، ففى هذا الآن لو مسح وقع في الآن الحاصل فيه الارتماس للغسل.
الجهة الرابعة: لو قلنا بجواز الغسل الارتماسى مع الجبيرة فهو مشروط بعدم وجود مانع آخر
من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الاعضاء مثل ما إذا كان الارتماس في الماء القليل، فإن كان عضو نجسا و كان الماء قليلا ينجّس الماء و ينجس ساير الاعضاء، و مثل ما كان الارتماس مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
*** [مسئلة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح]
قوله ;
مسئلة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
(١)
أقول: و العمدة في وجه إلحاق التيمم بالوضوء و الغسل هو كونه مورد الوفاق عند الأصحاب لما يرى من دعوى عدم خلاف ظاهر في المسألة عن بعض، أو كانه لا خلاف فيه عن بعض آخر.
و مع قطع النظر من ذلك يمكن الاستدلال برواية الحسن بن على الوشاء قال سألت أبا الحسن ٧: عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه) و هى الرواية الثانية من الطائفة الثانية من