ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - المورد الأوّل فيما يدل على اشتراطها،
و إن كان نظره إلى كفاية بقاء إطلاق الماء إلى حصول مسمى الغسل و إن لم يبق اطلاقه إلى حصول مسمّى المسح فغير صحيح، لأنّه لا بدّ من كون المسح بنداوة الماء من الوضوء و مع اضافته حال المسح قبل حصول مسماه لم يحصل المسح بنداوة الماء من الوضوء، فلم يتحقق الوضوء بالماء المطلق فلا يكتفى بهذا الوضوء.
الشرط الثاني: طهارة ماء الوضوء و طهارة مواضع الوضوء،
فالكلام في الموردين:
الأوّل: اشتراط طهارة ماء الوضوء،
و يدلّ على هذا الشرط روايات واردة في موارد مختلفة يستفاد منها شرطية طهارة ماء الوضوء مثل الرواية ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٣ و الرواية ١ و ٢ و ٥ من الباب ٨ و الرواية ٤ من الباب ٩ و الرواية ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و غيرها من الباب ١١ من أبواب الماء المطلق من الوسائل، نذكر واحدة منها تيمنا و هي ما رواها حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ (أنّه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فاذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب) [١].
الثاني: اشتراط طهارة مواضع الوضوء، و الكلام فيه يقع في موردين:
المورد الأوّل: فيما يدل على اشتراطها،
اعلم أن المراجع في الفقه لا يرى تعرضا لهذا الشرط في كلمات القوم إلى الاواخر، فلا مجال لدعوى الشهرة أو الاجماع على اشتراطها فيها، نعم ما يرى هو التعرض في الغسل و بيان اشتراط طهارة محل الغسل فيه.
و على كل حال ما يمكن أن يستدلّ به على اشتراط طهارة محال الوضوء فيه
[١] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.