ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - الطائفة الاولى ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل البشرة
الجبيرة على فعلية واحدة الجبائر و هي عيد ان يجير بها العظام).
و قال في أقرب الموارد (الجبيرة العيد ان التي تجبر بها العظام).
و بعد ما عرفت من معناها اللغوى يظهر لك أن ما قاله المؤلف ; أو غيره من الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) من أنها (الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الادوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل) يكون إما من باب دعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لها، أو من باب اتحادها حكما مع ما هو مفهومها اللغوى، و على كل حال نحن نكون تابع النصوص.
ثم اعلم أن مقتضى وجوب الغسلتين و المسحتين في الوضوء هو اتيانها في مقام امتثال أمر الوضوء مهما أمكن اتيانهما، و هذا المقدار مقتضى جزئيتهما، و لا نحتاج الى دليل زائد، و لو تعذر الغسل و المسح في موضعهما فكفاية شيء آخر بدله محتاج إلى الدليل.
و أيضا قد مضى في الجهة الخامسة من الجهات المبحوث عنها في أول واجبات الوضوء أنّ الغسل المعتبر في الوضوء يحصل بمجرد استيلاء الماء على المحل و مسّ المحل بالماء و لا يعتبر أزيد من ذلك، فكان في ذكرك كى ينفعك إنشاء اللّه في بعض المباحث الآتية.
إذا عرفت ذلك ينبغى قبل الشروع و الورود في بيان حكم المسائل المذكورة في المتن من ذكر الأخبار المربوطة بالباب و بيان مفادها و بيان ما يمكن من معارضة بعضها مع بعض و وجه الجمع بينهما لكى يسهل إنشاء اللّه فهم حكم المسائل، فنقول بعونه تعالى: إنّ هنا
طوائف من الأخبار.
الطائفة الاولى: ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل البشرة
الواقعة